محكمة الأموال العامة بالعاصمة عدن تصدر عدد من الأحكام بقضايا التعدي على المال العام

 

عقدت محكمة الأموال العامة بالعاصمة عدن، اليوم جلستها برئاسة القاضي عبد العليم المليكي، قاضي المحكمة وبحضور عضو النيابة ياسر الحميقاني وأمين السر سليم هائل في ثلاث قضايا جنائية.

وقضت المحكمة بمنطوق الحكم الأول في القضية الجنائية رقم ٤١ لسنة ١٤٤٤ه جريمة جسيمة واقعة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالآتي:

أولًا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين ومحاميتهم شكلًا ورفضه موضوعًا.

ثانيًا: إدانة كلا من ١/ (م.ع.م).٢/ (أ.م.ع).3/ (ر.ن.س).4/ (ح.ع.م).5/ (م.ع.ث.ف) .6/ (ر.م.ر.أ) 7/ (ح.ق.ع.ص) .8/ (أ.ع.م) بالتهمة المنسوب لكلًا منهم في قرار الاتهام ومعاقبة المدان الأول بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ ومعاقبة بقيت المدانين جميعًا عدا المتهم السابع بالحبس لمدة سنة مع النفاذ ومعاقبة المدان السابع بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ لما تبقى من المدة.

ثالثًا: مصادرة أدوات الجريمة والمبينة في محضر الضبط وقيد الأشياء المتعلقة بالجريمة وتسليمها للجهة المجني عليها للاستفادة منها.

ثالثًا: وفي الحق الخاص إلزام المدان الأول بدفع مبلغ وقدره أربعة مليون وأربعمائة ألف ريال (4,400,000) ريال وإلزام المدون الثاني والثالث والرابع بدافع مبلغ وقدره مليون ومائتان ألف ريال بواقع أربعمائة ألف ريال عن كل مدان وإلزام المدان الخامس والسادس بدفع أربعمائة ألف ريال بواقع مائتين ألف ريال عن كل مدان تسلم جميع تلك المبالغ للجهة المجني عليها مستشفى 22 مايو.

رابعًا: إلزام المدانين جميعا بدفع مليون ريال اغرام ومخاسير التقاضي على أن يدفع المتهم الأول منها مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال ويقسم بقية المبلغ بين بقية المدانين بالتساوي بواقع مائة ألف ريال عن كل مدان تسلم جميعها للجهة المجني عليها مستشفى 22 مايو.

خامسًا: حق استئناف الحكم مكفول خلال 15 يومًا من النطق به.

وفي القضية رقم 19 لسنة 1445 غ ج بشأن واقعة سرقة كابلات كهربائية مملوكة للدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء وتضليل القضاء فقد جاء منطوق الحكم بالآتي:

أولًا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين شكلا ورفضها موضوعا ثانيا: إدانة كلًا من ١/ (خ.ص.أ.ص).٢/ (م.م.ع.ن) بالتهمة المنسوبة لكل منهما في قرار الاتهام وفي الحق العام معاقبة المدان الأول بالحبس لمدة سنة على أن ينفذ منها ستة أشهر ويوقف النفاذ فيما تبقى منها ومعاقبة المدان الثاني بالحبس لمدة سنة مع الاكتفاء بما أمضاه في الحبس على ذمة هذه القضية.

ثالثًا: في الحق الخاص إلزام المدان الأول بدفع مبلغ وقدره ستمائة ألف ريال (600,000) ريال وإلزام المدان الثاني بدفع ثلاثمائة ألف ريال تدفع جميعها للمؤسسة العامة للكهرباء المنطقة الاولى بالعاصمة عدن مع إلزام كل مدان بدفع مائة ألف ريال أغرام مخاسير التقاضي تسلم الجهة المجني عليها المذكورة.

رابعًا: مصادرة الأشياء المضبوطة والمبينة في محضر الضبط وقيد الأشياء المتعلقة بالجريمة.

خامسًا: يمنع تجار الخردة من شراء الكيبلات الكهربائية الخاصة بالضغط العالي التابع حصريا وقصرا للمؤسسة العامة للكهرباء وعلى جهات الضبط متابعة تنفيذ ذلك مع ضبط كل من يمارس هذا النشاط المجرم ويمنع نهائيا من ممارسة النشاط في هذا المجال.

سادسًا: حق استئناف مكفول خلال 15 يوم من النطق به.

سابعًا: إعادة الملف للنيابة العامة للتصرف طبقا القانون.

أما الحكم الثالث فقد جاء منطوقه في القضية رقم 9 لسنة 143. حول واقعة الشروع في سرقة كابلات كهربائية مملوكة للدولة بالآتي:

أولًا: إدانة (و.ع.س.ي) بوقعة الشرع بسرقة المال العام المنسوب إليه في قرار الاتهام وفي الحق العام معاقبة المدان بالحبس لمدة سنة على أن ينفذ منها ستة أشهر ويوقف النفاذ فيما تبقى منها.

ثانيًا: مصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة والمبينة في محضر ضبط المؤرخ 15/8/2023م.

ثالثًا: حق الاستئناف مكفول خلال 15 يوما من النطق به.

رابعًا: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف فيه طبقا القانون.

جدير ذكره، أن محكمة الأموال العامة بعدن تولي النظر في عديد من قضايا الفساد حيث أصدرت الكثير من الأحكام في قضايا الفساد والتعدي على المال العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى