مؤشر الشريعة بالبورصة المصرية …

أعلنت البورصة المصرية، في بيان صحفي، عن إطلاق المؤشر الشرعي EGX33. وذكر هذا البيان أن هذا المؤشر جاء ليلبي احتياجات قطاع واسع من المستثمرين محليا وإقليميا ودوليا، ويضم 33 شركة تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتمثل هذه الشركات 16 شركة. أحد القطاعات التي يتم إدراج أوراق شركاتها في البورصة المصرية.

وقد خضع اختيار هذه الشركات لمجموعة من الضوابط الشرعية، أهمها: أن لا تتعارض أنشطة الشركة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما يتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة الإيرادات من الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، وأيضاً نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الفوائد- تحمل الاستثمارات إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط ​​القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة بفائدة إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط ​​القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر.

وتعتبر هذه الخطوة خطوة جيدة للبورصة المصرية، حتى لو تأخرت كثيرا، خاصة إذا تم الالتزام بالمعايير الشرعية التي تحكم اختيار الشركات المؤشرة بشكل يتسم بالشفافية والإفصاح الكامل.

كما تم اختيار الشركات المؤشرة من بين شركات مؤشر EXG100، بالإضافة إلى الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية، على أن تستوفي الحد الأدنى من معايير السهولة التي تقبلها هيئة الرقابة الشرعية للمؤشر، فضلا عن استيفائها كافة المعايير النوعية. تنطبق على مؤشرات سوق الأوراق المالية الأخرى. هذا الفهرس محدد أيضًا. الأوزان: تم تحديد الحد الأقصى لوزن كل شركة ضمن المؤشر بنسبة 15%، وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق.

وتعد هذه الخطوة خطوة جيدة للبورصة المصرية، حتى لو تأخرت كثيرا، خاصة إذا تم الالتزام بالمعايير الشرعية التي تحكم اختيار شركات المؤشر بما يتضمن الشفافية والإفصاح الكامل. وقد عرفت البورصات هذا النوع من المؤشرات لأول مرة في 9 فبراير 1999، عندما تم إطلاق مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في البحرين. وتجنب هذا المؤشر إدراج شركات الكحول والتبغ ولحم الخنزير وشركات الخدمات المالية التقليدية. كما استبعدت شركات تصنيع الأسلحة. بالإضافة إلى شركات التسلية والقمار والكازينو والفنادق وشركات الموسيقى.

وجاءت فكرة هذه المؤشرات في ضوء الرؤية الفقهية للتعامل مع أسهم الشركة في البورصة. وهناك شركات غرضها الأساسي حرام، مثل التعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو التجارة فيها. وهذه الشركات هي محل النشاط فيها المحرم، ولا خلاف بين العلماء في تحريم التعامل بأسهمها، كالبنوك والشركات التقليدية. التأمين التجاري والكحول وما شابه ذلك.

هناك شركات حلال أو خالصة يكون موضوع النشاط فيها مباحا ومعاملاتها في أمور مباحة خالية من جميع النجاسات المحرمة، مثل الشركات التي تتاجر بالمواد الغذائية، أو تصنع السيارات، أو تزرع الحبوب. ولا شك أن أسهم هذه الشركات من الناحية القانونية، حيث أن نشاطها يقع ضمن نطاق القانون. باب الطيبات التي أحلها الله تعالى.

وبين هذا وذاك هناك شركات ذات أنشطة مباحة ومعاملات مختلطة. وهذه الشركات نشاطها الأساسي مباح، ولكنها قد تتعامل أحياناً بأشياء محرمة، كالتعامل بالربا بوضع نقودها في البنوك التقليدية مقابل فائدة، أو العطاء بالاقتراض من تلك البنوك بفائدة، وهذه تسمى أنواع الشركات: الشركات المختلطة. واختلفت الرؤية الفقهية للتعامل في هذه الشركات. وقد حرّم مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، وكذلك مجمع الفقه العالمي بمكة، الاشتراك فيهما، معتبرين أن الربا سواء كان صغيرا أو كبيرا حراما، وأن ذلك إعانة على الإثم. وهناك من الفقهاء أجازوا المشاركة في هذه الشركات بضوابط تمنع وصول المال الحرام إلى الثلث، معتبرين أن الثلث كثير، وذلك لعموم المصيبة وصعوبة الاستغناء عنه لعموم حاجة المسلمين. له، مستنداً في ذلك إلى كثير من القواعد الفقهية، مثل حكم رفع الحرج، وحكم التبعية، وقواعد الكثرة، والشحة، والغلبة، وحكم ما لا يجتنب هو العفو، وحكم العرف.

هناك حاجة عامة للتعامل في الشركات المختلطة، حسب تقدير الرأي والمتخصصين من فقهاء القانون والاقتصاد. عدم النص في النظام الأساسي للشركة على التعامل بالمحرمات في أنشطتها أو أغراضها، وضرورة إنكار المحرمات والعمل على تغييرها، وضرورة التصرف في المكسب الناتج عن المعاملات المحرمة في الأغراض الحميدة، و الاستمرار في القيام بذلك. مراعاة هذه الضوابط طوال فترة المساهمة أو التعامل

وقد تناولنا الرأيين السابقين بالتحليل الفقهي في كتابنا الاستثمار والمضاربة في الأسهم والسندات الذي صدر سنة 2008م، وخلصنا فيه إلى أن لكل رأي حجته وأدلته في التحريم والجواز مع الضوابط، ومن الورع والاحتياط اجتناب الشبهة، فالأصح – والله أعلم – في أيامنا هذه فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات المختلطة، يقال إنه مكروه، حتى يتوفر عدد كافٍ من الشركات النقية، و فلا يجوز التعامل معهم، لذا لا بد من الحذر تدريجياً من خلال الالتزام بنوعين من الضوابط: أحدهما خاص والآخر عام، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأسهم هذه الشركات ليتم اختيارها في المؤشر الشرعي أو ليتعامل المستثمر بها في حالة عدم استيفاء أحد شروط تلك الضوابط، أو إذا كان على يقين بعدم إمكانية تحقيق بعضها أو جميعها.

ويمكن تلخيص الضوابط الخاصة بأن نسبة القروض إلى القيمة السوقية أو الدفترية لإجمالي أسهم الشركة أيهما أقل لا تزيد على 30 في المائة، ونسبة العنصر المحظور (الاستثمار) إلى القيمة السوقية أو الدفترية لسهم الشركة أيهما أقل ولا يزيد إجمالي أسهم الشركة أيهما أقل على 30 في المائة. في المائة، ولا تزيد نسبة النفقات المحظورة إلى إجمالي نفقات الشركة على 5 في المائة، ولا تزيد نسبة الإيرادات الناتجة عن بند محظور إلى إجمالي إيرادات الشركة على 5 في المائة.

أما الضوابط العامة فهي: أن تكون هناك حاجة عامة للتعامل في الشركات المختلطة حسب تقدير الرأي والمختصين من فقهاء القانون والاقتصاد، وأن لا يوجد نص في نظام الشركة على التعامل المحرم. في أنشطتها أو أغراضها، وضرورة إنكار المحرم والعمل على تغييره، وضرورة التخلص من المكسب الذي ينشأ من المعاملات. المحظور في الأعمال الخيرية، مع استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة المساهمة أو التعامل. وفي حال مخالفة أي من هذه الضوابط، سواء الخاصة أو العامة، فيجب عدم الاعتماد على الشركة، سواء في التعامل، أو البقاء فيها، أو اختيارها من بين مكونات المؤشر الشرعي، والله تعالى أعلم.

x.com/drdawaba

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى